فقه المعاملات (صفحة 242)

تجرد الدين المحال به من ضماناته

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة , وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015