تنعقد الحوالة عند جمهور الفقهاء بالإيجاب والقبول المفيدين للمطلوب والدالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة , دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.
وعند الحنابلة يكفي لانعقادها إيجاب المحيل وحده.