الوقف لغة: الحبس.
وفي الاصطلاح الفقهي هو (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) .
وهذا التعريف فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة , هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أم إلى ملك الله تعالى أم تبقى على ملك الواقف؟
حيث إن الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات , وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه في حكم العين الموقوفة , فتباينت تعريفاتهم تبعا لذلك الاختلاف.
وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله تعالى.
بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف.
وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه.