فقه المعاملات (صفحة 2079)

هلاك

الهلاك في اللغة مرادف للتلف , وهو ذهاب الشيء وفناؤه.

وحكى الراغب الأصبهاني أن الهلاك على عدة أوجه , منها: افتقاد الشيء عنك , وهو عند غيرك موجود.

ومنها: هلاك الشيء باستحالة وفساد , ومنها: الموت.

ومنها بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا , وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء.

وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد , وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015