أصل النجش في اللغة: الإثارة , ولهذا قيل للصياد الناجش , لإثارته الصيد.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق , فيرى السلعة تباع بثمن فيزيد في ثمنها , وهو لا يرغب في ابتياعها , ليقتدي به الراغب , فيزيد لزيادته ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة , اغترارا به. وهذه خديعة محرمة.
وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة في المبيع بقصد الخديعة والتغرير , فإنه لا فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم لا. بل قال بعضهم: إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها للتغرير هو شر من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها.