المواعدة لغة تعني إنشاء وعدين متقابلين من شخصين. فهذا يعد فلانا بكذا , والآخر يعد فلانا بكذا , في مقابلة ذلك. من الوعد وهو: الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما. وأكثر الفقهاء استعمالا لهذا المصطلح المالكية , وقد عبر الخطاب عنها - في النكاح - بقوله: (المواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج , فهي مفاعلة , ولا تكون إلا من اثنين , فإن وعد أحدهما دون الآخر , فهذه العدة) .