فقه المعاملات (صفحة 2055)

مساقاة

المساقاة لغة مأخوذة من السقي , وذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتهما , ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم (قاله ابن فارس) .

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن ذلك المعنى ,

وعلى ذلك عرفت اصطلاحا بأنها (معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها) ,

وجاء في م 1947 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (المساقاة دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره) .

ويقال لرب الشجر: مساق , وللآخر: عامل. وعلى ذلك فالمساقاة نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر , ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما , ويسمى هذا العقد أيضا: معاملة.

قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015