فقه المعاملات (صفحة 2047)

ل

لزوم العقد

اللزوم في اللغة: الثبوت والدوام , يقال: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال والعمل , أي وجب عليه.

ولزوم العقد في الاصطلاح الفقهي يعني أنه بات لا يملك أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلل منه. ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم , فليس لأحد المتعاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على الإقالة , لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين. ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي كأصل العقد. ولا يخفى أن اللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود , ولولاها لفقد العقد أهم خصائصه ومزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015