فقه المعاملات (صفحة 2044)

ك

كراء

الكراء في اللغة مصدر كارى , أكريت الدار والدابة أي أجرتها.

ويطلق الكراء عند الفقهاء على الأجرة نفسها , كما يطلق على عقد الإجارة , غير أن المالكية منهم يفرقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيق فيقولون: (الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى , غير أنه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان إجارة , وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدور والأرضين وما ينقل من سفن وحيوان كراء. وقيل: إن الإجارة تطلق على منافع من يعقل والمؤاكرة على منافع من لا يعقل. وقد يطلق أحدهما على الآخر) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015