العقار لغة: كل مال له أصل , من دار أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك. مأخوذ من عقر الدار , وهو أصلها.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:
(أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله , كالأراضي والدور) . أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات , إلا إذا كانا تابعين للأرض , فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.