فقه المعاملات (صفحة 2009)

صرف

الصرف لغة: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره ,

وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) . فكأن الدينار إذا صرف بالدراهم رد إليها , حيث أخذت بدله.

وذكر المطرزي أن أصل الصرف من الفضل أو النقل , وأن بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفا , إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة , أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015