فقه المعاملات (صفحة 1999)

ش

شركة

أصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.

وفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاط نصيبين فصاعدا , بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره.

ثم أطلق اسم الشركة على العقد , وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وقيل: (هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف) . وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك , وشركة عقد.

فشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك , كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق , وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حق أو غيرهما.

وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح.

تنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة , وشركة عنان.

وتنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015