فقه المعاملات (صفحة 1978)

حطيطة

الحطيطة في اللغة من الحط , وهو إنزال الشيء من علو إلى سفل. يقال حط من الثمن كذا , أي أسقط , واسم المحطوط: الحطيطة.

أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع , مع حط قدر معلوم منه. وهو نوع من بيوع الأمانة ,

ويصنفه الفقهاء تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال , ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعة ونقيصة أيضا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015