الحطيطة في اللغة من الحط , وهو إنزال الشيء من علو إلى سفل. يقال حط من الثمن كذا , أي أسقط , واسم المحطوط: الحطيطة.
أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع , مع حط قدر معلوم منه. وهو نوع من بيوع الأمانة ,
ويصنفه الفقهاء تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال , ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعة ونقيصة أيضا.