فقه المعاملات (صفحة 1967)

تمليك

التمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جعل الغير مالكا للشيء ,

وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع: -

(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.

(والثاني) تمليك العين بلا عوض , وهو الهبة.

(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض , وهو الإجارة.

(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض , وهو العارية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015