لفظ (التبعة) وتعبير (تحمل التبعة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء , غير أن معناها عندهم مألوف معروف إذ يقصد بها الضمان , أي كون الشخص هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء.
فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه , والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه , فالمراد بالتبعة مسئولية العطب , أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغنم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .