الدين الحال عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن , فتجوز المطالبة بأدائه على الفور , والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلاف الدين المؤجل.
هذا وإن من الديون ما لا يكون إلا حالا شرعا , بحيث لا يصح تأجيله , فإن تأجل فسد العقد , مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء ,
ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.