يقال في اللغة: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه , أي أوجبته , فثبت عليه.
ويطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص , ومعنى عام.
فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف , مطلقا أو معلقا على شيء , وهو عام في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاص بمذهب المالكية , ولا يعرف عند غيرهم.
وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه , إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه , وإما بإلزام الشرع إياه , فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به , امتثالا وطاعة لأمر الشارع.