الاستصناع في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.
وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيء خاص , على وجه مخصوص , مادته من الصانع. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهما وقبل الصانع ذلك , كان ذلك استصناعا.
على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع. وقيل: هو وعد غير ملزم للصانع. وقال غيرهم: هو بيع , لكن للمشتري فيه خيار الرؤية. وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.