فقه المعاملات (صفحة 1921)

إجارة

الإجارة في اللغة اسم للأجرة , وهي كراء الأجير.

أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض , سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.

وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

إجارة أعيان , كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها ,

وإجارة أعمال , كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015