الإجارة في اللغة اسم للأجرة , وهي كراء الأجير.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض , سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.
وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:
إجارة أعيان , كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها ,
وإجارة أعمال , كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.