فقه المعاملات (صفحة 1915)

المصطلحات

أ

أجر

الأجر في اللغة: الثواب. يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا , أي أثبته منه , والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه ,

أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها.

وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع , هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا , بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء ,

وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل , والكراء على بدل منافع من لا يعقل , وقد يطلق أحدهما على الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015