فقه المعاملات (صفحة 1616)

دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (10)

السؤال:

هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟

الجواب:

يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015