فقه المعاملات (صفحة 156)

يشترط أن يكون الموهوب مالا متقوما ,

فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم وصيد الحرم وغير ذلك ,

كما لا تصح هبة المال الذي لا قيمة له في نظر الشرع كالخمر مثلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015