فقه المعاملات (صفحة 154)

وضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015