المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (306) السؤال:
ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟
الجواب:
هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (3) السؤال:
هل يجوز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة؟ وهل يكون التبايع نهائيا على أساس اشتراط البراءة من العيوب؟
الجواب:
إن الاتفاق على عملية البيع يستلزم جواز عقد البيع نفسه وبما أن الأساس في موضوع السؤال هو بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بدون معاينة البضاعة الموصوفة في البوليصة
وبما أن المبيع يكون معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 466 من القانون المدني الأردني المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن البائع لا يكون مسئولا عن العيب إذا تضمن العقد عدم مسئولية البائع عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 514 من ذلك القانون فإن هذا التابع يكون نهائيا ويجوز الإقدام على الاتفاق عليه إذا لم يظهر في العقد ما يوجب للمشتري حقا آخر