المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4) السؤال:
نرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟
الجواب:
إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة وأن القول المختار هو الكراهة بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس الإنكار
كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو الحال في السؤال وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما
أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار
أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (17) السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي: تقدم أحد العملاء بطلب يقول فيه: إن صناعة فرش البويات تعتمد على شعر الخنزير الذي يتم استيراده من الخارج ويريد أن يقوم البنك بفتح اعتماد مستندي وطلب من هيئة الرقابة الشرعية معرفة مدى شرعية ذلك وهل يمكن لبنك فيصل الإسلامي المصري أن يقوم باستيراد هذا الشعر؟
الجواب:
بعد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة رأت الهيئة ضرورة تفصيل الأمر في ذلك على أساس ما جاء بالقرآن والسنة وأقوال الفقهاء أما الكتاب فقد نص على تحريم الخنزير في آيات كثيرة منها قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ويقول العلماء: إن الخنزير أشد تحريما من الميتة ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه بأنه رجس في هذه الآية لأن الضمير في قوله فإنه وإن كان يصح عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه:
أحدهما: قربه منه والضمير يعود لأقرب مذكور
والثاني: تذكيره دون قوله فإنها رجس
والثالث: أنه أتى بالفاء تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه (زاد المعاد لابن القيم) وأما السنة فقد روى الجماعة عن جابر أنه سمع رسول الله يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: هو حرام نيل الأوطار
وعن ابن عباس أن النبي قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود (المرجع السابق)
ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله قوله (والخنزير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك (نيل الأوطار)
ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما تحريم الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة (زاد المعاد)
وفي ذلك ما يرد على ما أورده بعض الفقهاء بشأن جواز الخرازة به فضلا عما أورده علماء الحديث بشأن ما استندوا إليه في ذلك والجمع بين النصوص يقتضي ذلك ومن ذلك كله يبين أن التحريم قد ورد على الخنزير بجملته لحمه وشحمه وشعره وجلده
ونرى ردا على سؤال السائل أنه لا يجوز للبنك أن يقوم باستيراد شعر الخنزير لأن الخنزير رجس (نجس) بجميع أجزائه ومنها الشعر
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (33) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي؟
الجواب:
وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (23) السؤال:
هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير؟
الجواب:
إذا كان العقد وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعا فإن العقد غير معتبر لوجود قصد آثم وذلك سدا للذريعة ولا شك أن شراء آلات الكوافير يؤدى إلى تحقيق الإثم وهو حرام فقد جاء في الحديث صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا عام
وأخرج الترمذي عن أبي موسى عن رسول الله والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية وأخرج أبو داود أن أبا هريرة لقى امرأة وجد منها الطيب فقال لها يا أمة الجبار إنى سمعت حبيبي أبا القاسم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة وفى الحديث أيضا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
مما تقدم يتبين أن شراء آلات الكوافير نوع من الإسراف المحرم ويؤدى إلى إشاعة المنكر وليست هناك ضرورة تبيح ذلك كما وضحت الأحاديث السابقة وكما أجمعت على ذلك الفتاوى الصادرة عن العلماء
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (53) السؤال:
هل يجوز للبنك أن يشترى (موانع حمل مطاطية) ليقوم ببيعها للغير؟
الجواب:
الأصل أن التعامل في هذه الوسائل غير جائز إلا عند الضرورة بضوابطها الشرعية ونظرا لما يرجح من غلبة استخدامها في غير الحالات المشروعة فإن الهيئة ترى استحسانا عدم التعامل في هذه الوسائل اتقاء للشبهات وحفاظا على سمعة البنك الإسلامي عملا بحديث رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (80) السؤال:
تقدم أحد العملاء إلى البنك بطلب لشراء بضائع بالمرابحة وقدم للبنك ضمانا لسداد ما عليه من الديون هذا الضمان عبارة عن أسهم يملكها في بنك عمان فهل هذا الضمان مقبول لدى البنك الإسلامي؟
الجواب:
تقديم العميل أسهم البنك الربوي كضمان لعملية المرابحة يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا فضلا عن الإساءة إلى سمعة البنك ولذلك توصي الهيئة بالحصول على ضمانات أخرى كالعقارات أو غيرها وقد سبق أن أوصت الهيئة بالامتناع عن قبول أسهم البنوك الربوية كضمان وذلك بفتواها رقم 32 بتاريخ م
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (32) السؤال:
قدم أحد العملاء المدينين للبنك أسهمه التي يملكها في بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود (بنك ربوي) وقبلها البنك منه كضمان وتوقف العميل عن السداد وآلت ملكية هذه الأسهم للبنك الإسلامي فما هو التصرف الجائز شرعا تجاه هذه الأسهم؟
الجواب:
يجب على البنك بيع هذه الأسهم فورا واستيفاء دينه من ثمنها مع رد ما يزيد إلى العميل وتوصي الهيئة بعدم استلام العائد الربوي للأسهم والامتناع مستقبلا عن أخذ ضمانات تدر عائدا ربويا حفاظا على سمعة البنك الإسلامي
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (96) السؤال:
شخص يملك أسهم بنك ربوي ويريد بيعها فهل يجوز له ذلك وإن جاز بيعها فما حكم ما أخذه من أرباحها من قبل وهل يبيعها بسعر السوق أم بالقيمة الدفترية؟
الجواب:
يجوز لمالك أسهم البنك الربوي أن يبيعها لغيره بالسعر الذي يتفقان عليه أما أرباح هذه الأسهم فإن أكثرها متحصل من فوائد ربوية فيتعين على مالك الأسهم أن يستقصي النسبة الحقيقية لهذه الفوائد من الناحية الواقعية والمحاسبية ثم يصرفها في المصالح المادية للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفي أو رصف طريق أو غير ذلك لأبنية القرية والإنفاق ولكن بنية التخلص منها باعتبارها من الكسب الخبيث الذي لا يحل للمسلم الانتفاع به إلا في حالة الضرورة التي تقدر بقدرها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (9) السؤال:
ما رأي فضيلتكم في استيراد اللحوم والدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية؟
الجواب:
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم] والمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم بدليل قوله بشأن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
وعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة من ديار أهل الكتاب من النصارى واليهود حلال لنا إذا كانت مذكاة على الطريقة الإسلامية لا بطريق الوقز ولا بطريقة الصعق بالكهرباء بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم أو كتابي بنص الآية والحديث السابقين كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية لأن الأصل الحل إلى أن نتأكد بأنه سمي عليه بغير اسم الله وإن قيل إن النصارى مشركون ومعددون لأنهم يقولون أحيانا إن المسيح هو الله وأحيانا يقولون أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك
قلنا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن وأن ما ورد فيها من الآيات آيات محكمة لم تنسخ وهذه السورة تناولت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبينت أنواعهم
ومع ذلك فقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل ذبائحهم وما كان ربك نسيا ومن قال بتحريم ذبائحهم بعد قول الله تعالى ما ذكرنا في صدر هذه الفتوى يكون افتراء على الله ورسوله وتحريما لما أحل الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (13) السؤال:
ما الرأي الشرعي في التجارة بورق اللعب (جناجف) والتبغ (السجائر) ؟
الجواب:
أما الاتجار بورق اللعب فإني أميل إلى منعه لأن الكثير الغالب أنه يستعمل في القمار ولكن لا يصل الخطر إلى درجة الحرمة لأن كثيرا من الناس يستعملونه للتسلية كما يحصل بين الأسرة الواحدة لتمضية الوقت وأما التبغ فإن الأصل الإباحة في كل شيء لم يرد فيه نص ولكن إن غلب ضرره على نفعه كان محظورا وإلا كان مباحا ألا ترى أنه يجوز الاتجار بالسموم ولكن مع الحذر الشديد في استعمالها وكيفية بيعها فكذلك الحال في التبغ والقول الفصل في ذلك يرجع فيه إلى الأطباء
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (101) السؤال:
هل يجوز استيراد بطاقات التهنئة بعيد الميلاد (الكريسماس) وهل يجوز لنا فتح اعتمادات مستندية لهذه الغاية؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا كانت خالية من الصليب أو صورة كنيسة أو صورة بابا نويل أو العذراء أو أي إشارة أو عبارة تتضمن ما يخالف العقيدة الإسلامية ولا مانع من عبارات التهنئة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (110) السؤال:
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور. وبعض الأشكال الفنية وأعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها؟
الجواب:
يجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي: -
أولا: لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا
ثانيا: تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (127) السؤال:
ما مدى جواز قيام بيت التمويل بفتح اعتماد مستندي لتوريد ملابس نسائية قد لا تكون محتشمة؟
الجواب:
هذا النوع من الملابس ليس محرما لذاته بل الحرمة بالاستعمالات غير المشروعة من التبرج وإبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. . لذا لا يمكن القطع بأنها تستخدم فيما يغضب الله ولذلك لا حرمة في فتح الاعتماد لاستيرادها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (283) السؤال:
المرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي: إحدى البلاد التي نستورد منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك. . فما هو الرأي بخصوص:
أولا: الأخذ برأي قسم الذبح الحلال والكف عن قبول شهادات تلك المراكز الإسلامية هناك رغما عن أن هذا الاتجاه يغضب عملاءنا الذين لا يوافقون جهاز الذبح لدينا على رأيه
ثانيا: ما طلبه أحد الواعدين بالشراء الخاص بوعده شراء كمية من اللحوم تم ذبحها منذ مدة وبالطبع لم يحضر ذبحها مندوب جهاز الذبح الحلال. . فهل يمكن قبول شهادة من إحدى الهيئات الإسلامية هناك تفيد أن الذبح قد تم بالطريقة الإسلامية رغم علمنا بما وجه إلى هؤلاء من شكوك؟
الجواب:
أولا: يطلب من الإدارة التجارية تقديم ما يثبت الطعون من وثائق ثم بيان المخالفات الملحوظة على تلك الهيئات
ثانيا: تنبيه تلك الجهات إلى أخطائها لتلافيها. . فإذا لم يجد التنبيه وتبين باليقين أو الظن الغالب المدعم بالمستندات وجود الإهمال أو التقصير فحينئذ يصار إلى منع اعتماد شهادات تلك الهيئات
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (302) السؤال:
الشق الأول: يقوم بعض عملاء بيت التمويل بالدخول مع بيت التمويل الكويتي في مرابحة أو فتح اعتمادات مستندية وذلك لاستيراد لحوم مختلفة أو طيور لم يتم تذكيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فهل هذا جائز أو غير جائز شرعا؟
الشق الثاني: نضيف هنا إلى أن لدى بيت التمويل الكويتي جهازه المختص للإشراف على الذبح والتصنيع ويسمى جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي وهو منتشر في مناطق متعددة من العالم وفي توسع مستمر وذلك بهدف تحقيق الذكاة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره من المستوردين المحليين
هذا ولقد تم إخطار الجهات صاحبة العلاقة الداخلة في هذا النوع من المرابحات والاعتمادات بخدمات الجهاز وإمكانياته في التعاون فهل يجوز وضع شرط من شروط المرابحة أو فتح الاعتماد المستندي لأي عميل من عملاء بيت التمويل الكويتي يرغب في الدخول كأحد المتعاملين لاستيراد لحوم بأنه يجب أن يحصل على خدمات جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي للإشراف على الذبح والتعبئة وذلك لضمان تحقيق الذكاة الشرعية للحيوانات أو الطيور التي يتم استيراد لحومها؟
الجواب:
عن الشق الأول: بأنه إذا ثبت يقينا أن المتعامل مع البيت بالمرابحة أو الاعتماد المستندي على سبيل التوكيل أو غيره من الصور قد استورد لحوما غير مذكاة فإن على البيت أن يطلب إلغاء العقد (ويجب وضع شرط بحق الإلغاء لهذا السبب بين شروط العقد) ويدرج اسمه بين من لا يستحق التعامل معهم في المستقبل
أما عن الشق الثاني: فيجوز وضع شرط في عقود المرابحة أو الاعتماد المستندي لاستيراد اللحوم بأن يكون ذلك بمعرفة جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي لضمان التذكية الشرعية لأن هذا قبول للتوكيل ومن حق الوكيل أن يشترط لقيامه بالوكالة ما شاء من الشروط غير الباطلة شرعا
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (326) السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل يرغب في شراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب للأطفال؟
الجواب:
بالرغم من أن الموسيقى مختلف في حكمها إلا أنه لا ترى الهيئة لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل بشراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب الأطفال سدا للذريعة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (456) السؤال:
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بالآلات الموسيقية؟
الجواب:
الأولى ترك المتاجرة بالآلات الموسيقية نظرا إلى اختلاف الفقهاء في حكم الموسيقى ما بين التحريم والكراهة والإباحة إذا خلت عن الملابسات المحرمة
ولهذا الاختلاف لا تعتبر الموسيقى مما يجب إنكاره لأن من شروط الإنكار أن يكون الأمر متفقا على تحريمه ولم يقع هذا الاتفاق لهذا يرشد إلى ترك استماعها أو المتاجرة بآلاتها مراعاة لاختلاف الفقهاء وأخذا بالاحتياط
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (529) السؤال:
هل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من أصولها الربوية لتصحيح مسارها؟
الجواب:
يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام بها كلما أمكن ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (19) السؤال:
هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير؟
الجواب:
الرأي هو عدم الدخول في مثل هذه المشروعات عملا بحديث الرسول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (34) السؤال:
يرجى بيان الوجه الشرعي في مدى جواز عملية مرابحة لاستيراد تماثيل ولوحات لمناظر طبيعية ولوحات وصور لأشخاص مشهورين؟
الجواب:
الرأي عدم جواز الدخول في مثل هذه العمليات مع إباحة الدخول في عمليات استيراد المناظر الطبيعية فقط
المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (1) السؤال:
عن جواز استعمال الرجال للمعادن المطلية بالذهب وجواز دخول المصرف بالتالي في معاملات على مثل هذه المعادن بطريقة المشاركة (ساعات مطلية بالذهب)
الجواب:
لا خلاف في تحريم استعمال الرجال للذهب والفضة مع بعض استثناءات لا تشمل الساعات المطلية بالذهب محل السؤال
أما بالنسبة للمعادن المموهة (المطلية) بالذهب والفضة فقد اختلف المجتهدون في حكم استعمال الرجال لها بين موسع ومضيق فهناك اتجاه بإباحتها واتجاه يرى حرمة استعمالها ورأى يفرق بين المموه بالذهب فقال بتحريم استعماله للرجال والمموه بالفضة فقال بجوازه
والذي نراه جواز التعامل في المعادن المذهبة ومنها محل السؤال (الساعات المذهبة) للنساء والرجال أما النساء فلجواز استعمال الذهب لهن وأما الرجال فلأن الحكم للكثير الغالب والمموه ليس ذهبا لأن المعدن فيه هو الغالب قياسا على الثوب إذا كان غالبه غير حرير فإنه يحل