المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (97) السؤال:
إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟
الجواب:
أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس