فقه المعاملات (صفحة 1357)

الاستبدال المقايضة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (83) السؤال:

ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل

أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل

ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة

ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟

الجواب:

الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى وأحل الله البيع. .

والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو (البيعتان في بيعة) وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا

وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل (بيعتين في بيعة) المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (108) السؤال:

يرغب شخص في شراء سيارة من بيت التمويل وذلك ببيع سيارته المستعملة لدى طرف ثالث يقوم هذا الطرف الثالث بأخذ السيارة المستعملة ودفع قيمتها إلى بيت التمويل الكويتي ويقوم العميل بدفع الفرق وأخذ سيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي أو يكون هذا المبلغ دفعه مقدمة فهل تجوز هذه المعاملة وهل يجوز إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث؟

الجواب:

رأت اللجنة أن الشق الأول من السؤال هو بيع السيارة المستعملة إلى شركة أخرى وهذه الشركة تدفع قيمتها إلى بائع السيارة أو تعتمد أمره في تحويلها إلى من يشاء كبيت التمويل مثلا ويلتزم العميل إلى بيت التمويل الكويتي بدفع الباقي في مقابل أخذه للسيارة الجديدة هذه الصورة جائزة شرعا لا غبار عليها

أما الشق الثاني من السؤال وهو إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث فهذا الإلزام على العميل غير جائز بل الجائز أن يشتري العميل سيارة من بيت التمويل الكويتي ويكون ثمنها مكونا من السيارة المستعملة مع المبلغ المالي سواء أكان البيع حالا أم لأجل دون أن يتحدد أي سعر للسيارة المستعملة أو ينص على ذلك في العقد

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (333) السؤال:

هل يجوز تبادل عقارين مع بيان قيمة كل منهما علما بأن صيغة التعاقد هي القائمة على المبادلة بين العقارين؟

الجواب:

المبادلة بين عقارين بعقد واحد جائزة شرعا لأنها من قبيل المقايضة باعتبارها صفقة واحدة ولا يضر تسمية ثمن كل منهما بشرط عدم وجود صفقتين ولكل منهما ثمن ولكل منهما عقد وبشرط عدم توقف كل منهما على الأخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015