فقه المعاملات (صفحة 1345)

إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك بالخدمات التي أشرنا إليها ونحوه , هو عبارة عن وكالة مقيدة بأجر. ذلك أن العميل يفوض البنك بالقيام بعمليات البيع والشراء ونحوها بشروط وقيود يلزم البنك مراعاتها والتقيد بها , وإلا كان متحملا لتبعة مخالفته أو متعاقدا لنفسه لا لموكله.

والوكالة المقيدة جائزة شرعا ويجوز أخذ الأجر عليها في الفقه الإسلامي , كما أن يد الوكيل على أموال موكله يد أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015