جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد , ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل , وقد أجازه كثير من فقهاء السلف سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة.
وقد اختلف الفقهاء في إجارة العين المستأجرة للمؤجر نفسه , فأجاز ذلك المالكية والشافعية ومنعها الحنفية.