فقه المعاملات (صفحة 1272)

الإيداع بفائدة أو بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) محظور شرعا من غير اضطرار. ولا حرج في ذلك في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , وهذه الضرورة تقدر بقدرها , ولكن الفائدة المتحصلة منه لا يجوز لآخذها الانتفاع بها كما ينتفع بأمواله , بل عليه المبادرة للتخلص منها بصرفها للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة , دون أن يحتسبها من زكاته , ولا صدقة من حر ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015