فقه المعاملات (صفحة 1114)

للفقهاء في حكم الخط المجرد عن الشهود أقوال مختلفة أحدها العمل به وإنفاذ مقتضاه إذا تيقن أنه خط الشخص وقد فصل الفقهاء قيما كتبه القاضي أو ما كتب بمعرفته - ونحوه الموثق - من حيث القوة فإنه يعمل به ولم يتذكره المتصرف المنسوب إليه , وقد عمل العلماء بالخط في رواية الحديث وغيرها.

ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر , لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد , فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب.

وهنالك مدخل للأعراف في هذه الوسائل , لأن أثرها منوط بحصول العلم بالطريقة التي يتواضع (يصطلح) عليها المتعاملون ومن ذلك اشتراط الاختبار أو الشفرة في التلكس أو الفاكس , باتخاذ كلمة سرية , فيراعى ذلك لدفع الاحتمال في التزوير على أن ادعاء التزوير , وإثباته له أثر في الكتابة أيضا من حيث هي , كأثر الإكراه فيها وفي القول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015