ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة , وقد ثبتت مشروعية بالسنة الفعلية وهو أنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا (بساطا) بيع من يزيد , كما وقع الإجماع على جوازه.
وهو يجري في البيع وغيره من المعاملات المالية كالإجارة والاستصناع ولا يندرج بيع المزايدة في السوم على سوم غيره , لأنه مقصود به التنافس في الزيادة ويحرم النجش الذي هو الزيادة بدون قصد الشراء ,
وهو إما اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد , أو إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء.
أما تكييفه فهو نوع من أنواع البيع يتقدم فيه الإيجاب من أكثر من واحد , ثم يتلوه القبول من صاحب السلعة لأزيد سعر معروض. وقد ذهب المالكية إلى إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء ولو زيد عليهم , بل إلى إلزامهم بالشراء بعد مجلس المناداة إذا جرى العرف أو الاشتراط على ذلك.