مجلة الأحكام العدلية (ص 295 , 296)
للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة , ولكن إن تعلق به حق الغير فليس له عزله , كما إذا رهن مديون ماله , وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين , فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرتهن , كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي. (م 1521) .
للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة , ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على إيفاء الوكالة. (1522) .
إذا عزل الموكل الوكيل , فيبقى على وكالته إلى أن يصل إليه خبر العزل , ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت. (م 1523) .
إذا عزل الوكيل نفسه فيلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله. (م 1524) .
للموكل أن يعزل وكيله بقبض الدين في غياب المديون , ولكن إن كان الدائن قد وكله في حضور المديون فلا يصح عزله بدون علم المديون. وعلى هذه الصورة: إذا أعطاه المديون الدين من دون أن يعلم عزله فيبرأ. (م 1525) .
تنتهي الوكالة بختام الموكل به , وينعزل الوكيل من الوكالة بالطبع. (م 1526) .
ينعزل الوكيل بوفاة الموكل. ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل. (م 1527) . ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل (م 1528) .
الوكالة لا تورث. يعني إذا مات الوكيل فيزول حكم الوكالة. وبهذا لا يقوم وارث الوكيل مقامه. (م 1529) .
تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل. (م 1530) .
مرشد الحيران (ص 260 , 261)
للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريرا , بشرط علم الوكيل , ما لم يتعلق به حق الغير. فإن تعلق به حق الغير , كما إذا رهن المديون ماله , وعند حلول الأجل وكل آخر ببيع الرهن فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل. (م 970) .
ينعزل الوكيل بخروجه أو بخروج الموكل عن الأهلية , وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير , إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن الأهلية. (م 971) .
للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير , فيجبر على إبقاء الوكالة. ويشترط علم الموكل بالعزل , فيكون تصرف الوكيل جائزا إلى أن يعلم الموكل. (م 972) .
للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه , وإن وكل بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون. فإن دفع إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين. (م 973) .
تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه. كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه. (م 974) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 389 - 390)
الوكالة من العقود الجائزة , فلكل من الوكيل والموكل فسخها متى شاء. (م 1209) .
تبطل الوكالة بفسخ أحدهما بالقول أو الفعل الدال على الرجوع عن الوكالة. مثلا: لو وكل في بيع ماله أو رهنه أو وقف داره , ثم تصرف الموكل تصرفا ينقل الملك قبل تصرف الوكيل بطلت الوكالة , وكذا لو وكل في عتق عبده ثم دبره السيد أو كاتبه , قبل عقد الوكيل بطلت الوكالة. (م 1210) .
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل , وكذا بجنون أحدهما جنونا مطبقا , ولكن توكيل من يتصرف لغيره كالوصي والناظر لا يبطل بموته أو جنونه (م 1211) .
تبطل الوكالة بالحجر على المتعاقدين لسفه فيما لا يصح تصرف السفيه فيه , أما ما يصح تصرفه فيه كالطلاق والرجعة فلا تبطلا الوكالة فيه (م 1212) .
تبطل الوكالة بالحجر لفلس فيما لا يصح تصرف المفلس فيه , أما ما يصح تصرف المفلس فيه كالتصرف في ذمته والطلاق ونحوه , فلا تبطل الوكالة فيه. (م 1213) .
تبطل الوكالة بفعل أحد المتعاقدين ما يخرجه عن أهلية التصرف الموكل فيه. مثلا: لو فسق أحدهما بسكر أو غيره بطلت الوكالة في إيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه , وفيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وناظر وقف على المساكين ونحوه. (م 1214) .
تبطل الوكالة بذهاب محلها. مثلا: لو تلفت العين الموكل ببيعها أو رهنها أو إجارتها أو نحو ذلك فخرجت عن ملك الموكل , أو أقر الوكيل في الخصومة أو القبض بقبض الموكل بطلب الوكالة. (م 1215) .
لا تبطل الوكالة بتعدي الوكيل في العين الموكل بالتصرف فيها. مثلا: لو وكله في بيع ثوب أو دابة فلبس الثوب أو ركب الدابة لم تبطل الوكالة , وإنما يصير ضامنا بذلك (م 1216) .
لا تبطل الوكالة بإغماء أحد المتعاقدين ولا بجحود أحدهما للوكالة (م 1217) .
لا يفتقر انعزال الوكيل بموت الموكل أو عزله إلى علمه بذلك , بل ينعزل من حينه , ولو لم يعلم الوكيل بذلك , فلا تصح تصرفاته , ويضمن إن تصرف بعده. (م 1218) .
ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأول أو الثاني أو بجنون أحدهما أو عزله (م 1220) .
ميارة على التحفة (1 / 136 , 137)
من وكل وكيلا , فمات الموكل أو الوكيل , فإن التوكيل يبطل بموت الموكل , لأن الحق انتقل لغيره من الورثة ولا إشكال في بطلانه بموت الوكيل , إذ ليست الوكالة حقا للوكيل فتورث عنه.
قال المتيطي وللوكيل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة. فإن كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر , لم يكن له عزله. قال: وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة.
القوانين الفقهية ص 334
ما يبطل الوكالة وهو شيئان: موت الموكل بخلاف في المذهب , وعزل الوكيل. واختلف هل تبطل الوكالة بنفس العزل أو الموت قبل أن يعلم الوكيل بذلك , أو لا تبطل حتى يعلم الوكيل بذلك؟ وإذا ابتدأ الوكيل الخصام في مجلس أو مجلسين لم يكن لموكله أن يعزله إلا بإذن خصمه. وتبطل الوكالة إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر , إلا أن يجعلها على الدوام , أو تكون على أمر معين , فلا تبطل حتى ينقضي.
المحلي على المنهاج 2 / 346 , 347 , 348
(ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح) والثاني: ينعزل كالمودع.
فصل: (الوكالة جائزة من الجانبين) أي غير لازمة من جانب الموكل وجانب الوكيل (فإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله عزلتك (أو قال) في حضوره (رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل) منها (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر) بالعزل. . (ولو قال) الوكيل (عزلت نفسي أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها (انعزل) ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) وإن زال عن قرب (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون. والثاني: لا يلحقه به (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما وكل في بيعه.
القواعد لابن رجب ص 64
الوكيل إذا تعدى فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزول أمانته ويصير ضامنا. . وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر , وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان , والإذن في التصرف كان منوطا به.
المغني (7 / 234 , 238 , 240)
(وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل) وجملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين , فللموكل عزل وكيله متى شاء , وللوكيل عزل نفسه , لأنه إذن في التصرف , فكان لكل واحد منهما إبطاله , كما لو أذن في أكل طعامه. وتبطل أيضا بموت أحدهما , أيهما كان , وجنونه المطبق. ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم. فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك. فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان , وللشافعي فيه قولان. وظاهر كلام الخرقي هذا أنه ينعزل علم أو لم يعلم.
ومتى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف , مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت , لأنه لا يملك التصرف , فلا يملكه غيره من جهته.
وإن تلفت العين التي وكل في التصرف فيها بطلت الوكالة , لأن محلها ذهب , فذهبت الوكالة.
أن الوكالة إذا وقعت مطلقة غير مؤقتة , ملك التصرف أبدا , ما لم تنفسخ الوكالة. وفسخ الوكالة أن يقول: فسخت , الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها , أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه , وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه , أو يعزل الوكيل نفسه , أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما قد ذكرنا , أو يزول ملكه عما قد وكله في التصرف فيه , أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة , فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها , انفسخت الوكالة , لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها.
بدائع الصنائع (6 / 37 - 39)
الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء:
(منها) عزل الموكل إياه ونهيه , لأن الوكالة عقد غير لازم , فكان محتملا للفسخ بالعزل والنهي. ولصحة العزل شرطان ;
أحدهما: علم الوكيل به.
والثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير.
فأما إذا تعلق بها حق الغير , فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق , لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه. ولا سبيل إليه.
(ومنها) موت الموكل.
(ومنها) جنونه جنونا مطبقا.
(ومنها) لحاقه بدار الحرب مرتدا عند أبي حنيفة.
(ومنها) عجز الموكل والحجر عليه.
(ومنها) موت الوكيل. لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق.
(ومنها) أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل.
(ومنها) هلاك العبد الذي وكل ببيعه أو بإعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو نحو ذلك , لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه.