فقه المعاملات (صفحة 1096)

القواعد الفقهية للمجددي (ص 53)

قاعدة: الإجازة إنما تصح ثم تستند إلى وقت العقد.

قاعدة: الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل.

قاعدة: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

مجلة الأحكام العدلية (ص 281)

الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلا: لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا. (م 1453) .

مرشد الحيران (ص 79)

إذا انعقد العقد موقوفا غير نافذ , بأن كان العاقد فضوليا تصرف في ملك غيره بلا إذنه , أو كان العاقد صبيا مميزا , فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية , ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة (م 310) .

تبيين الحقائق (4 / 104)

وإذا أجازه المالك - أي بيع الفضولي - كان الثمن مملوكا له , أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل , حتى لا يضمن بالهلاك في يده , سواء هلك بعد الإجازة أو قبلها , لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

شرح السير الكبير للسرخسي (5 / 2048)

ولو كان أوصى له وهو حربي , ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده , فوصيته باطلة , لأنها وقعت لإنسان بعينه , فإنه يعتبر حاله يوم أوصى له , وقد كان ميتا عند ذلك حكما , فبطلت الوصية , والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه , وكذلك إن أجازت الورثة وصيته , لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل.

التحرير شرح الجامع الكبير (2 / 360 , 4 / 907)

أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء , لأن العقد لم يتم قبل الإجازة , وإنما تم ونفذ بالإجازة , فكان لها حكم الإنشاء , فيكون الطارئ على العقد الموقوف يجعل كالمقارن للعقد , لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد , فجعل في التقدير سابقا على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد.

عبد بين رجلين , باعه أحدهما , جاز بيعه في نصيبه , لأنه باع ملكه وملك شريكه فنفذ في نصيبه لمكان الولاية , وتوقف في نصيب صاحبه , لأن الإجازة اللاحقة في نفاذ التصرف كالوكالة السابقة.

المبسوط (12 / 80 , 25 / 26)

رجل وهب لرجل ثوبا لغيره , وسلمه إليه , فأجاز رب الهبة , جازت الهبة , لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء من حيث إنه يتم رضا المالك بها.

إن كل شيء لا يجوز للأب والوصي أن يفعلاه في مال الصبي , فإذا فعله أجنبي , فأجازه الصبي بعد ما كبر , فهو جائز , لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.

التيسير بمعاني الجامع الكبير (94 / أ)

الأصل أن الإجازة اللاحقة في نفاذ التصرف بمنزلة الوكالة السابقة , لكن لا يتوقف إلا إذا كان له مجيز حال وجوده. أما إذا لم يكن فلا , لأن فائدة التوقف النفاذ عند الإجازة فإذا لم يكن فلا فائدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015