فقه المعاملات (صفحة 1022)

تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين

- أما المودع , فلأن ملكية المال المودع انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه.

- وأما الوديع , فلأن أهليته للحفظ قد زالت بموته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015