فقه المعاملات (صفحة 1010)

ترك المستودع تعهد الوديعة تفريط يستوجب الضمان.

وذلك لأن دوام تعهد الوديعة من أصول حفظها ومقتضياته. وأصله أن الوديع التزم بالعقد حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت , فإنه يضمن بدلها. وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا الموجب: بالتقصير في دفع متلفات الوديعة التي يتمكن من دفعها على العادة.

وعلى ذلك نص جماهير الفقهاء على أن من استودع دابة , فلم يأمره صاحبها بسقيها ولا علفها ولم ينهه , فتركها دون ذلك حتى ماتت , فإنه يضمنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015