فقه المعاملات (صفحة 1007)

تصرف المستودع بالوديعة بدون إذن ربها تعد يستوجب الضمان.

المراد بالتصرف في الوديعة: كل ارتباط عقدي ينشئه المستودع , ويكون محله الوديعة , مثل بيعها وإجارتها وإعارتها ورهنها وإقراضها وإيداعها ونحو ذلك.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للمستودع أن يفعل شيئا من ذلك بدون إذن المودع , فإن فعله كان متعديا ضامنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015