فقه المعاملات (صفحة 1004)

يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة , فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون.

لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا مات , ووجدت الوديعة قائمة بعينها في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , ويجب عليه ردها لمالكها.

لكن لو مات الوديع مجهلا حال الوديعة , فلم يبين حالها , أو يوص بها , ولم توجد في تركته , فإنه يضمنها بالتجهيل , لأنه تعريض لها للفوات على صاحبها. وعلى ذلك تصير دينا واجب الأداء من تركته كباقي الديون , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015