فقه المعاملات (صفحة 1001)

اتجار المستودع بالوديعة بدون إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.

اتفق الفقهاء على أن اتجار المستودع بالوديعة (بأن يتصرف بها بضروب التصرفات التي تثمر ربحا) بدون إذن صاحبها تعد يستوجب ضمانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015