اتجار المستودع بالوديعة بدون إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن اتجار المستودع بالوديعة (بأن يتصرف بها بضروب التصرفات التي تثمر ربحا) بدون إذن صاحبها تعد يستوجب ضمانه.