السؤال (119) : فضيلة الشيخ، هل يجوز خرص التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التجار؟

الجواب: لا يجوز خرصها، لأن الخرص إنما ورد في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمن خرصها، لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع، وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن هذه البضاعة تبلغ قيمتها مائة ويحتمل أن تكون مائة وعشرين، فليخرج عن مائة وعشرين إبراء لذمته.

الزكاة في مال الصغير والمجنون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015