قال رحمه الله تعالى: [بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم] وهي ما يخرج من الصدر أو يخرج من الدماغ، وهي شيء مستقذر معروف، إذا استخرجها من صدره إلى فيه ثم ابتلعها قصداً -وهذا لا يكاد يفعله أحد- فإنه يُفطر في المشهور في المذهب، فإن أخذها من الصدر إلى المعدة مباشرة، أو من الدماغ إلى المعدة مباشرة ولم يجمعها في الفم فإنه لا يُفطر، قالوا: لأنه يشق التحرّز من ذلك، وأما إذا جمعها في فيه ثم ابتلعها فإنه يفطر، والقول الثاني في المسألة -وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله- أن ابتلاع النخامة ولو وصلت إلى الفم لا يُفطر به الصائم؛ لأن النخامة كالريق متحللة من الجوف، فكما أن من جمع ريقه ثم ابتلعه لا يُفطر فكذلك من ابتلع النخامة، وهذا هو الراجح.