دليل الطالب_كتاب الحج [3]
إذا تلبس المسلم بالإحرام ونوى النسك من حج أو عمرة فقد دخل في حالة يحرم عليه فيها أمور تسمى بمحظورات الإحرام، والفقهاء يجعلونها قسمين: قسم هو من باب الترفه ولا إتلاف فيه، وقسم من باب الإتلاف، فيحرم على المحرم إتيان شيء منها، فإن أتاه فهل عليه الفدية، في ذلك تفصيل يختلف بحسب الحال والفعل.