كتاب الحج [3]

دليل الطالب_كتاب الحج [3]

إذا تلبس المسلم بالإحرام ونوى النسك من حج أو عمرة فقد دخل في حالة يحرم عليه فيها أمور تسمى بمحظورات الإحرام، والفقهاء يجعلونها قسمين: قسم هو من باب الترفه ولا إتلاف فيه، وقسم من باب الإتلاف، فيحرم على المحرم إتيان شيء منها، فإن أتاه فهل عليه الفدية، في ذلك تفصيل يختلف بحسب الحال والفعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015