العشر بقتال الباقين لشق عليهم، ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله (ص) وكانوا نيفا وثمانين قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي - يعنون أهل منى - ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله (ص): ((إني لم أؤمر بهذا)) فلما بغى المشركون، وأخرجوا النبي (ص) من بين أظهرهم وهموا بقتله، وشردوا أصحابه شذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة، وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة، وافاهم رسول الله (ص) واجتمعوا عليه، وقاموا بنصره، وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك) (?).
وهكذا نرى كل الروايات تضافرت لتؤكد أن الإذن بالجهاد إنما كان في هذه الآية، ونزلت في مقدم رسول الله (ص) المدينة، ولم تكن العقبة التي أطلق عليها بيعة الحرب إلا إيذانا بذلك.
نضع الجهاد في الإسلام حيث وضعه الله تعالى ورسوله.
{... ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} (?).
{... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز