فقه السنه (صفحة 995)

الوليمة:

(1) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.

وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.

وأولم: صنعها.

(2) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.

1 - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".

2 - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على

شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.

3 - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لابد للعرس من وليمة ".

رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.

4 - قال أنس: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.

5 - وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".

وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015