فقه السنه (صفحة 2130)

المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

3) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.

انتهى كتاب " فقه السنة "

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

رمضان 1391 هـ

نوفمبر 1971 م

الشيخ سيد سابق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015