فقه السنه (صفحة 929)

النفقة:

المقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية.

وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والاجماع.

أما وجوبها بالكتاب:

1 - فلقول الله تعالى: " وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

ولا تكلف نفس إلا وسعها " (?) .

والمراد بالمولود له: الاب.

والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي: والكسوة.

اللباس والمعروف: المتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط.

2 - وقوله سبحانه: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (?) .

3 - وقوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (?) .

وأما وجوبها بالسنة:

1 - فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015