فقه السنه (صفحة 802)

وقته.

وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب.

وقالوا: انه إذا انعقد يقع باطلا (?) واستدلوا على هذا: (أولا) : إن هذا الزواج لا تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والعدة، والميراث، فيكون باطلا كغيره من الانكحة الباطلة.

(ثانيا) : أن الاحاديث جاءت مصرحة بتحريمه.

فعن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.

قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي لفظ رواه ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة) .

وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الاهلية) (?) .

(ثالثا) : أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا.

(رابعا) : قال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015