وقته.
وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب.
وقالوا: انه إذا انعقد يقع باطلا (?) واستدلوا على هذا: (أولا) : إن هذا الزواج لا تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والعدة، والميراث، فيكون باطلا كغيره من الانكحة الباطلة.
(ثانيا) : أن الاحاديث جاءت مصرحة بتحريمه.
فعن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.
قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ رواه ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة) .
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الاهلية) (?) .
(ثالثا) : أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا.
(رابعا) : قال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة،