فقه السنه (صفحة 706)

بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:

1 - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.

2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.

3 - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.

4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.

شروطه:

يشترط لصحة السعي أمور:

1 - أن يكون بعد طواف.

2 - وأن يكون سبعة أشواط.

3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (?) .

4 - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (?) .

لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: " خذوا عني مناسككم ".

فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.

الصعود على الصفا:

ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015