ويرى الاحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
ورجح الشوكاني الرأي الاول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.
والاحرام عمل من أعمال الحج.
فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.
المواقيت المكانية هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " (موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها) .
ووقت (?) لاهل الشام " الجحفة " (موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " 204 كيلومتر: وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة ") .
وميقات أهل نجد " قرن المنازل " (جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومتر) .
وميقات أهل اليمن " يلملم " (جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلومتر) .
وميقات أهل العراق " ذات عرق " (موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلومتر) .
وقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني