وبالاصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.
أحوال الاخوات لاب الاخوات لاب لهن أجوال ستة:
1 - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الاخ لاب وعن الاخت الشقيقة.
2 - الثلثان لاثنتين فصاعدا.
3 - السدس مع الاخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.
4 - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر أخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.
5 - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.
6 - سقوطهن بمن يأتي:
1 - بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.
2 - بالاخ الشقيق.
3 - بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق،